الشيخ الصدوق
110
من لا يحضره الفقيه
وتعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معه ثوب جاف ولا لبد ( 1 ) يقدر على أن ينفضه ويتيمم منه " . ( 2 ) ومن كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ( 3 ) ولم يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس تيمم وصلى معهم وليعد ( 4 ) إذا انصرف . ومن تيمم وكان معه ماء فنسي وصلى بتيمم ، ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت فليعد الوضوء والصلاة . ( 5 ) ومن احتلم في مسجد من المساجد خرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامه في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فإنه إن احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم وخرج ولم يمش فيهما إلا متيمما . ( 6 ) باب * ( غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في ) * * ( التنظيف والزينة ) * 226 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل
--> ( 1 ) تأكيد لقوله " لا يقدر الا على الطين أو يحمل ذلك على القدرة على الماء والتراب خاصة لا بالنسبة إلى غبار الثوب . ( سلطان ) واللبد - كحبر - : ما يتلبد من شعر أو صوف واللبدة أخص منه : واللبد - بالتحريك - الصوف . ( 2 ) في بعض النسخ " ويتيمم به " . ( 3 ) وهو محدث وليس له ماء يتوضأ به . ( 4 ) في أكثر النسخ " ولم يعد " . والصواب ما في المتن كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 52 بطريق وص 324 بطريق آخر وكذا في الاستبصار ج 1 ص 81 . ففيهما " ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف " . ( 5 ) كما في خبر أبي بصير عن الصادق ( ع ) الكافي ج 3 ص 65 والتهذيب ج 1 ص 60 . ( 6 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 115 .